القائمة الرئيسية

الصفحات


شراء العقار بأموال القُصر




يحق للولي على القصر أن يطلب من المحكمة الإذن بشراء عقار بأموال القصر المودعة في المحكمة كما جاء في أحد الأحكام القضائية (افتتحت الجلسة الساعة الثانية ظهراَ، وفيها حضرت (....) سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) أصالة عن نفسها وبصفتها ولية على أولادها القاصرين عقلاً كل من:(...) و(...) و(....) و(....) و(...) أولاد (...)، بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم 33/١١/18 في ٨/١٢/ ١٤٢٥هـ وأنهت قائلة: لقد رغبت أصالة عن نفسي وبصفتي ولية على القصار (...) و(...) و(...) و(...) و(...) أولاد (...) في شراء العقار المملوك (...) والمملوك له بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مكة الأولى برقم ٥٤٤/ ٢٣٩/ ٤ في 24/3/1416هـ بالمبلغ المودع لدى قسم المحاسبة بهذه المحكمة لصالح القصار، ومجموعه أربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثمانـمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة (450.833.35)، والذي يمثل نصيب القصار المذكورين من ثمن بيع المنزل الكائن في (...) والعائد لمورثهم (...)، ونظرا لقصور أولادي عقلاً أطلب الإذن لي بشراء العقار المذكور أعلاه بالمبلغ المودع في قسم المحاسبة، هكذا أنهت .)


من الإجراءات التي تقوم بها المحكمة في سبيل نظر هذا الطلب أن تقوم بمخاطبة قسم الخبراء " هيئة النظر "  للوقوف على العقار و النظر في تحقق المصلحة للقصر (فجرت الكتابة لهيئة النظر للإفادة عن الغبطة والمصلحة في شراء العقار بالمبلغ المذكور.)


ثم تتطلب المحكمة من مقدم الطلب إحضار بينة " وهم الشهود " على طلبه يشهدون أن في شراء العقار مصلحة للقصّر .
ثم تحكم المحكمة بالإذن للولي بشراء العقار .


للاطلاع على حكم قضائي بهذا الخصوص من  هنا


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات