مبيت الأولاد عند أبيهم أثناء الزيارة
سؤال دائما ما يتكرر ... هل يحق لأحد الزوجين بعد الطلاق و في حال كانت حضانة الأولاد للطرف الآخر أن يطالب بأن يبيت أولاده عنده أثناء الزيارة ؟ إذ أن لفظ " الزيارة " قد يُفهم منه بأنه مجرد رؤية و لا يكون فيها مبيت ..
...
في قضية عرضت على المحكمة رفعها الأب "المطلق" على زوجته السابقة "الأم" جاء في دعواه عليها (إن المدعى عليها كانت زوجة لي، فقد طلقتها بتاريخ: ١٨/ ٠٣/ ١٤٢٩هـ، وانتهت عدتها ولم أراجعها، وقد ولدت لي على فراش الزوجية ولدا واحدا اسمه (...)، المولود بتاريخ: ٠٣/ ٠٢/ ١٤٢٩هـ، وهو بحضانتها، ولا تمكنني من زيارته سوى ثلاث ساعات في الأسبوع، أطلب الحكم لي بزيارة ابني ثلاثة أيام في الأسبوع )
ثم طلبت المحكمة من المدعى عليه "الأم" الجواب فقالت (ما ذكره المدعي كله صحيح، وأنا موافقة أن يزور ابنه يوميا لكن المبيت يكون عندي، فأنا أشفق عليه من زوجة أبيه، وأطلب رد دعوى المدعي، وإخلاء سبيلي منها )
..
ثم قررت المحكمة الكتابة إلى قسم الخبراء لتحديد الوقت المتعارف عليه لزيارة المدعي لابنه .. فورد الجواب للمحكمة بما نصه (وحيث إن الأمر ما ذكر فإننا نرى بأن تكون الزيارة من يوم الخميس عصرا إلى يوم السبت الساعة الخامسة عصرا، وتكون الإجازة المدرسية مناصفة بين الطرفين )
ثم حكمت المحكمة (.فبناء
على ما سلف، وبما أن المدعي ذكر أن المدعى عليها لا تمكنه من زيارة ابنه (...) المولود بتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٢٩هـ سوى
ثلاث ساعات فقط، وطالب بتمديد فترة الزيارة لتكون ثلاثة أيام في الأسبوع، وقد
صادقت المدعى عليها على ذلك، وقررت أنها لا تمانع من تمكين المدعي من زيارة ابنه
(...) كل يوم، لكن لا تسمح أن يبيت لدى المدعي، ولأنه من المقرر فقها أن الزيارة
ومقدارها يحدده العرف. قال في كشاف القناع: (والغلام يزور أمه على ما جرت به
العادة كاليوم في الأسبوع)؛ وبناء على قرار قسم الخبراء المرصود أعلاه والمتضمن :
أن تكون الزيارة كل أسبوع من عصر الخميس إلى يوم السبت الساعة الخامسة عصرا، وأن
تكون الإجازات مناصفة بينهما. ا.هـ، وأما ما ورد في قرار قسم الخبراء أن الزيارة
تكون في الإجازات مناصفة فهو غير متوجه، لصغر سن الولد، وكون بقائه في هذا السن
عند والدته أحفظ له، ولأن الرجل منشغل بالكسب، وخروجه من المنزل كثير سواء لأعماله
أو للصلاة، ونحو ذلك؛ ولأن بقاءه نصف الإجازة عند والده لا تعتبر زيارة، وإنما هي
مشاركة في الحضانة، ولأن الولد لا يستغني عن رؤية والده والجلوس معه لينشأ نشأة
سوية كغيره، كما أن والده لا يستغني عن رؤيته؛ لذا فإن في منع والدة الطفل من
تمكين والده من زيارته يومين في الأسبوع بالصفة المذكورة في قرار قسم الصلح يعد
إضرارا، ولقول الله تعالى: (لا تضار والدة
بولدها ولا مولود له بولده)؛ ولأن الحكم الصادر برؤية صغير من الأحكام المشمولة
بالتنفيذ المعجل؛ لذلك كله فقد أمرت المدعى عليها(...) بتمكين المدعي (...) من
زيارة ابنه (...) من الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس حتى الساعة الخامسة من عصر
يوم السبت كل أسبوع أمرا مشمولا بالنفاذ المعجل دون كفالة، وصرفت النظر عما سوى ذلك،
وبذلك قضيت . )
..انتهت القضية..
للاطلاع على صك الحكم
كاملا اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق