القائمة الرئيسية

الصفحات



دليل المراجع للدوائر الإنهائية






 ملف قيم من إعداد الملازم القاضي : صالح بن عبد الله الغالب و قام بمراجعته : الشيخ القاضي /  إبراهيم النخلان .
و لأهمية هذا الملف القيم قررنا أن ننقل لكم مقتطفات منه ..


" الشروط العامة لجميع الإنهاءات :
1.    حضور المهني أو الوكيل عنه بموجب وكالة شرعية (سارية المفعول) تخوله الإجراء المطلوب مع إحضار أصل الوكالة.
2.    إحضار شاهدين: ويشترط فيهما:
أ‌)       أن يكونا عالمين بوقائع الإنهاء الذي تقدم به المنهي ويشهدان بصحتها.
ب‌) البلوغ والعقل والإسلام.
ت‌) ان لا يكون أحداهما أباً او ابناً او زوجاً للمشهود له.
3.    إحضار معدلين (مزكيين): والمقصود منهما تعديل الشاهدين ويشترط فيهما مثل ما يشترط في الشاهدين.
4.    أصول إثباتات الهوية للمنهي والشاهدين والمعدلين: البطاقة الوطنية الإقامة جواز السفر. "


نوع الإنهاء  : حصر ورثة  :
·       شهادة الوفاة
·       صورة من سجل الأسرة للمتوفي.
·       صورة من هويات الورثة غير الموجودين في سجل الأسرة.
·       تعبئة النموذج الخاص بحصر الورثة.
·       لا يشترط حضور الورثة

نوع الإنهاء  :  إقامة ولي علي قاصر سناً :
·       صك إثبات وفاة مورث القاصر (حصر ورثة).
·       ان يكون القاصر مقيماً في مدينة الرياض.
·       يشترط حضور الولي أو وكيله


نوع الإنهاء  : إقامة ولي علي قاصر عقلاً :
·       تقرير طبي موقع من طبيبين عدلين مبني على طلب المحكمة.
·       أن يكون القاصر مقيماً في مدينة الرياض.

نوع الإنهاء  : إثبات وصية لحي :
·       أصل صك ملكية العقار الموصي به / أصل شهادات الأسهم / نص الوصية منسوخاً على حافظات بيانات (USB)

نوع الإنهاء  :  إثبات وصية لمتوفى :
·       نص الوصية
·       حصر ورثة المتوفي
·       وكالات الورثة

نوع الإنهاء  :  إثبات وقف منجز :
·       أصل صك ملكية العقار الموقوف / أصل شهادات الأسهم


نوع الإنهاء  :  إذن بيع / شراء / رهن عقار لقاصر :
·       أصل صك حصر الورثة + صورة.
·       أصل صك الملكية + صورة.
·       أصول صكوك الوكالات + صورة.
·       تعبئة نموذج الخاص بالإنهاء.

لا يشترط حضور معدلين لكي من (إثبات وصية لحي و إثبات وصية لمتوفى و :  إثبات وقف منجز    )

الفرق بين الوصية والوقف :
·       الوصية لا يظهر أثرها الا بعد الموت بخلاف الوقف فيظهر من حينها في حياته ويستمر لما بعد موته.
·       الوصية يجوز الرجوع عنها في حياته بخلاف الوقف.
·       الوصية تكون بالثلث فما دون بخلاف الوقف فلا حد له.
·       لا وصية لوارث بخلاف الوقف .


للاطلاع على كامل الملف اضغط هنا

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات