طلب الأب الحكم ببطلان نكاح ابنته
هل يحق للأب أن يطلب
من المحكمة إثبات بطلان عقد نكاح ابنته بحجة أنها تزوجت من دون ولي ؟
جاء في أحد القضايا التي عرضت على المحكمة أن وكيل المدعي يقول ( إن المدعى عليه قد قام بعقد نكاحه على ابنة
موكلي (...) أثناء فترة دراستها خارج المملكة دون ولايته، ولا موافقته، ولا ولاية
أحد عصبتها؛ مستغلاً فترة غيابه؛ ولأن هذا العقد باطل لكونه بلا ولي، كما أن ابنته
غير راضية بأن يكون المدعى عليه زوجاً لها فإن موكلي يطلب إثبات بطلان عقد النكاح
والحكم بذلك، هذه دعواي اهـ. )
..
" المدعى عليه " هو الذي تزوج ابنة المدعي
..
..
" المدعى عليه " هو الذي تزوج ابنة المدعي
..
تستجوب المحكمة البنت لسؤالها عما وقع (وبسؤال ابنته عما حصل قررت قائلة: إني كنت
مع والدي أدرس في كندا، وأثناء ذلك عاد والدي إلى البلاد لإنهاء بعض الأعمال
المتعلقة بموسم حج العام الماضية ليعود بعده إلي، وخلال هذه الفترة اتصل بي المدعى
عليه ابن عمتي (...)، وعرض علي فكرة الزواج به، ولم يكن مقيماً حينها في كندا، بل
جاء لكندا لما علم أن والدي بمكة، ولا أعلم ما الذي جعلني أوافق! حيث شعرت بأني
أنساق لهذا الأمر من غير شعور، فجاء إلى بيتي في كندا، وذهب بي إلى إمام مسجد هناك
لا أعرف اسمه، ولا اسم الإمام، فسألني الإمام: هل أهلك موافقين؟ فأجبته: نعم، ولم
يكن أهلي يعلمون بما يحصل، فزوجه إمام المسجد فلم أفق إلا بعدما وقعت على أوراق
بأني أصبحت زوجته، فلم أمكنه من نفسي، بل اتصلت في الحال على والدي، وأنا مصدومة،
ومتضايقة بما جرى، وفور إكمال دراستي عدت إلى البلاد، وأنا حتى الآن لا أعلم كيف
حصل معي هذا، وما حملني عليه، وإني أطلب إثبات بطلان النكاح الذي حصل، وإفهامه
بعدم التعرض لي هذه الدعوى. )
ثم تسأل المحكمة عن
البينة على هذه الدعوى فإذا تم إحضار
البينة
فإن المحكمة تحكم في القضية كما جاء في أحد القضايا ما نصه (وبعد إقفال باب المرافعة؛ وبناء على دعوى
المدعي المستوفاة شروط سماعها تحريراً وطلباً واختصاصاً؛ ونظراً لتخلف المدعى عليه
عن الحضور في جلستين: الأولى تبلغ فيها لشخصه، والأخرى وكيله؛ عليه وبناء على
البينة المعدلة شرعاً بأن المدعى عليه أقر بأنه عقد على ابنة المدعي من غير رضاه
بعد علمه برفضه تزويجه ابنته؛ عليه ولإقرار ابنته بأنه لم يعضلها، وأنها لا تريده؛
عليه وحتى لو ثبت قيام إمام المسجد في كندا بتزويج ابنة المدعي فإن فعله هذا غير
صحيح لوجود أولياء لها من عصبتها أقرب، فهي ليست مقطوعة من الأولياء، كما لم يثبت
عضل الولي الأقرب حتى تنتقل للأبعد، يعضده توفر وسهولة الاتصال بهم، وبالإمكان
قيامهم بتوكيله، أو غيره في إجراء العقد؛ عليه ولأن الولي شرط لصحة النكاح؛ لقول
الله تعالى :{ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}. [الآية ٢٣٢
البقرة]، قال ابن عبد البر في التمهيد [١٩ / ٩٠] :" هذا أصح شيء، وأوضحه في
أن للولي حقاً في الإنكاح، ولا نكاح إلا به؛ لأنه لولا ذلك ما نهي عن العضل، ولا
استغني عنه" ؛ ولما روته عائشة ابنة الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها
باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا،
فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن
حبان، وقال الترمذي:" والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم
:" لا نكاح إلا بولي" عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
منهم : عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة،
وغيرهم"، وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال:" لا نكاح إلا بولي". رواه أبو داود، قال ابن قدامه – رحمه
الله – في المغني:" مسألة: قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين في
هذه المسألة أربعة فصول: أحدها: أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج
نفسها، ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت، لم يصح النكاح. روي
هذا عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة رضي الله عنهم،
وإليه ذهب سعيد ابن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والثوري،
وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، وابن المبارك، وعبيد الله العنبري، والشافعي، وإسحاق،
وأبو عبيد"، كتاب النكاح، وقال أيضاً:" قال المروذي: سألت أحمد ويحيى عن
حديث :" لا نكاح إلا بولي"، فقالا: صحيح" ؛ علي ولمجموع ما تقدم
فقد ثبت لدي أن نكاح (...) من (...) كان بلا ولي؛ لذا ظهر لي بطلانه، وألزمته بعدم
التعرض لابنة المدعي (...)، وبه حكمت، وجرى النطق به في يوم الاثنين. )
للاطلاع على حكم
قضائي بهذا الخصوص اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق