القائمة الرئيسية

الصفحات

المطالبة بمؤخر الصداق بعد الطلاق






جاء في أحد القضايا أن امرأة رفعت قضية على طليقها  تطالبه بدفع مؤخر الصداق و جاء في دعواها (إنه سبق وأن طلقني هذا الحاضر المدعى عليه بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٧٢/١٣/ ١١ في ١٧/ ٨/ ١٤٣٢ هـ ؛ وحيث إنه كان يوجد شرط في عقد النكاح ، وهو مؤخر صداق قدره خمسون ألف ريال بموجب العقد الصادر من هذه المحكمة برقم ١/ ٥ في ٢٥/ ١٠/ ١٤٢٧ هـ ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مؤخر الصداق وقدره خمسون ألف ريال ، هكذا ادعت. )


فأجاب المدعى عليها على الدعوى بــ (ما ذكرته المدعية في دعواها من الطلاق والمؤخر صحيح ، ولكن هي من طلبت الطلاق ، وتعتبر ناشزاً وليس لها حق في طلب المؤخر ، هكذا أجاب. ) ثم تغيب المدعى عليه عن الحضور للمحكمة

فحكمت المحكمة بــ (فبناء علي ما سبق والمادة ذات الرقم (٥٥) ، ولإقرار المدعى عليه بالطلاق كما هو مذكور في الجلسة السابقة ، وبما أن تغيبه عن موعد الجلسة يعد نكولا عن الخصومة ، و النكول موجب للحكم ، وحتى لا يتخذ الغياب للمماطلة في أداء الحقوق ، وبما أن المدعية قررت أنها لم تطلب الطلاق ، وأنه طلقها من نفسه ، وبما أن النكول يعد كإقامة البينة كما قرره ابن قدامة في المغني فقد حكمت على المدعى عليه بدفع خمسين ألف ريال للمدعية. ) 



للاطلاع على القضية كاملة  اضغط هنا

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات