المطالبة بمؤخر الصداق بعد الطلاق
جاء في أحد القضايا أن امرأة رفعت قضية على طليقها تطالبه بدفع مؤخر الصداق و جاء في دعواها (إنه سبق وأن طلقني
هذا الحاضر المدعى عليه بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٧٢/١٣/ ١١ في ١٧/ ٨/
١٤٣٢ هـ ؛ وحيث إنه كان يوجد شرط في عقد النكاح ، وهو مؤخر صداق قدره خمسون ألف
ريال بموجب العقد الصادر من هذه المحكمة برقم ١/ ٥ في ٢٥/ ١٠/ ١٤٢٧ هـ ؛ لذا أطلب إلزام
المدعى عليه بدفع مؤخر الصداق وقدره خمسون ألف ريال ، هكذا ادعت. )
فأجاب المدعى عليها
على الدعوى بــ (ما ذكرته المدعية في دعواها من الطلاق
والمؤخر صحيح ، ولكن هي من طلبت الطلاق ، وتعتبر ناشزاً وليس لها حق في طلب المؤخر
، هكذا أجاب. ) ثم تغيب المدعى
عليه عن الحضور للمحكمة
فحكمت المحكمة بــ (فبناء علي ما سبق والمادة ذات الرقم (٥٥) ،
ولإقرار المدعى عليه بالطلاق كما هو مذكور في الجلسة السابقة ، وبما أن تغيبه عن
موعد الجلسة يعد نكولا عن الخصومة ، و النكول موجب للحكم ، وحتى لا يتخذ الغياب
للمماطلة في أداء الحقوق ، وبما أن المدعية قررت أنها لم تطلب الطلاق ، وأنه طلقها
من نفسه ، وبما أن النكول يعد كإقامة البينة كما قرره ابن قدامة في المغني فقد
حكمت على المدعى عليه بدفع خمسين ألف ريال للمدعية. )
للاطلاع على القضية
كاملة اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق