الطلاق بالكتابة
يحق للمرأة التقدم
للمحكمة لإثبات طلاقها في حال لو طلقها زوجها عن طريق الكتابة كأن كتب لها ورقة
يذكر فيها أنه طلقها أو أرسل لها رسالة نصية و غيرها ...
جاء في أحد القضايا أن امرأة رفعت قضية على زوجها و تقول في دعواها (إن المدعى عليه
زوجي ، وقد دخل بي الدخول الشرعي ، وأمهرني مبلغاً وقدره خمسة وعشرون ألف ريال مستلمة ،
ومؤخر صداق قدره مئة ألف ريال ، وأنجبت منه ابنتين هما : (...) ، وعمرها ثمان
سنوات ، و (...) ، وعمرها خمس سنوات ، وقد حصلت بيننا مشاكل ؛ وذلك بقيام المدعى
عليه بالتحرش الجنسي بابنتي (...) وابني (...) ، وهما أولادي من زوجي الأول ، وعلى
إثرها خرجت من بيت الزوجية إلى بيت آخر ، وسكنت مع أولادي ، ولم يأت المدعى عليه
ليراضيني ، ولم ينفق علي ، فسألته هل يريدني ؟ وأنا أريد يذلك أن أختبره ، فكتب لي
هذه الورقة ونصه : ( إنه في يوم الخميس ٣/ ٨/ ١٤٣١ هـ أقر أنا (...) الموقع أدناه
، وأنا بكامل أهليتي الشرعية بأنني أطلقت سراح زوجتي (...) اعتبارا من تاريخه ،
فهي بائن مني بينونة كبرى لا رجعة فيها ؛ وذلك بناء على طلبها ، ورغبتها ،
وإقرارها على عدم بقائها في بيت الزوجية الشرعي ، وخروجها ؛ نشوزا وإعراضاً عن
طاعتي وعشرتي بالمعروف ، ورغبتها في العيش مع أبنائها وبناتها بعيداً عني - حسب
قولها - ، وعلى الرغم من محاولاتي الجادة حتى آخر يوم من خروجها في الإصلاح ، وبقاء
العشرة ، وإصرارها على الرفض الشديد ؛ لذلك أشهد الله ، وملائكته ، والناس أجمعين
أن المذكورة خرجت من عصمتي من لحظة كتابة هذه الورقة ، وأسأل الله سبحانه وتعالى
أن يكتب لها السعة في الرزق ، وأن يختار لها الأصلح والأنفع في دنياها وأخراها ،
والله على ما أقول شهيد )؛ لذا أطلب إثبات طلاقي منه . هذه دعواي . )
ثم طلبت المحكمة من زوجها الجواب على كلامها فقال (ما ذكرته المدعية من
زواجي بها ، ومن إنجابها مني ، ومن أنني كتبت الورقة المذكورة فصحيح كله ؛ وأما ما
ذكرته من قيامي بالتحرش بولديها المذكورين فغير صحيح. كما أنني لم أطلقها وهي
زوجتي ، وقد كتبت الورقة خوفاً منها على بناتي ، وتهديدها لي . هكذا أجاب . )
ثم وجهت له المحكمة
سؤالا آخر (وبسؤال المدعى عليه وكالة : كيف كتب موكله الورقة
المذكورة خوفاً من المدعية ؟ أجاب المدعى عليه وكالة : كتب موكلي ذلك بناء على طلب
المدعية ، وخوفاً منها لكثرة المشاكل بينهما ، ولاعتداء المدعية عليه ، ومنها
اعتداء المدعية على سيارة موكلي . هكذا قرر . )
فحكمت المحكمة ( فبناء على ما تقدم
من الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعى عليه قد كتب الورقة بناء على طلب المدعية ،
وذكر فيها من ألفاظ الطلاق : أطلقت سراح زوجتي ، فهي بائن مني بينونة كبرى ، لا
رجعة فيها ،وخرجت من عصمتي من لحظة كتابة هذه الورقة . وبما أن المدعى عليه قد كتب
ذلك بناء على طلبها ، وادعى الخوف منها ؛ وبما أن الإكراه لا يكون إلا من قادر
كسلطان ، أو متغلب ، أو لص ، ويعجز المكره عن دفعه ، أو الهروب منه ، وبما أن
المدعى عليه قد كتب في الورقة : ( بائن مني بينونة كبرى ، لا رجعة فيها ) ، وقد
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع (١٢/ ٢٣٦) : ( ويقع ثلاثاً في أنت طالق بائن ،
أو أنت طالق البتة ، أو أنت طالق بلا رجعة ) .ا.هـ فقد ثبت لدي طلاق المدعى عليه
(...) للمدعية (...) بعد الدخول الشرعي ، وذلك بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٣١ هـ ، وهي الطلقة
الثالثة ، وأفهمت المدعية أن عليها العدة الشرعية ، وهي ثلاث حيض اعتباراً من
تاريخ الطلاق ، وأفهمت المدعى عليه وكالة أن المدعية قد بانت من موكله بينونة كبرى
، وبذلك حكمت. )
للاطلاع على القضية كاملة اضغط هنا
خسارة الوكالة
ردحذف