هل يحق للمرأة أن
تثبت الطلاق ؟
يحق للمرأة في حال
طلقها من زوجها و لم يقوم بإثبات ذلك في المحكمة أن تتقدم هي للمحكمة و تثبت ذلك .
و جاء في أحد القضايا أن امرأة رفعت قضية على زوجها تقول فيها (إن زوجي (...)
تزوجني بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٣٤ هـ ولم يحصل بيني وبينه دخول ولا خلوة ، وقبل ترتيب
أمور حفل الزواج غاب عني ، وسألنا عنه ، ثم علمنا بعد ذلك أنه سافر إلى (...) ،
وقد اتصل بي قبل ثمانية أشهر تقريباً ، وأخبرني أنه سافر إلى (...) ، وقال : أنت
طالق ، طالق ، طالق. أطلب إثبات هذا الطلاق ، أو فسخ نكاحي منه؛ رفعاً للضرر عني ،
هذه دعواي. )
ثم سألتها المحكمة البينة على دعواها ( ثم جرى سؤال المدعية :
هل ليها بينة على طلاق زوجها لها ؟ فأجابت قائلة : نعم ، لدي بينة على ذلك ،
فأحضرت للشهادة كلاً من (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (...) و
(...) بموجب السجل المدني ذي الرقم (...) وبسؤالهما عما لديهما من الشهادة شهد
الأول منهما (...) قائلاً : أشهد لله أن المدعى عليه ابن أختي (...) أنه تزوج من
هذه الحاضرة ، وعقد عليها ، ولم يحصل بينه وبينها دخول ولا خلوة ، وذهب إلى (...)
للدراسة ، ثم اتصل علي قبل ثمانية أشهر تقريباَ، وقال : يا خال أنا الآن في (...) ،
وأريد أن أطلق زوجتي (...) ، فتفاجأت بذلك ، وناصحته أن يعود لدراسته في (...)، أو
يعود إلى أهله وزوجته هنا في السعودية ، وأن يتروى في أمر الطلاق ، وحاولت كثيراً
معه إلا أنه أصر على عدم العودة ، ثم اتصل علي بعدها بأيام ، وقال : لقد طلقت
زوجتي (...) ، فطلبت منه الاتصال على زوجته وإخبارها بذلك. هكذا شهد ، ثم شهد
الشاهد الثاني (...) قائلا : أشهد لله تعالى أن (...) ابن أختي تزوج من هذه
الحاضرة قبل ثمانية أشهر تقريباً ، ولم يحصل بينه وبينها دخول ولا خلوة ، وأنه
سافر وترك زوجته ، وقد اتصل على قبل شهرين تقريباً من (...) وأخبرني أنه طلق زوجته
(...) ، وكنت قد سمعت بذلك من أخي (...) ؛ حيث إنه اتصل عليه (...) قبل ثمانية
أشهر تقريباً، وأخبره أنه طلق زوجته. هكذا شهد )
فحكمت المحكمة (فبناء على ما تقدم من الدعوى ، وللاطلاع على
بطاقة العائلة المتضمنة أن المدعية زوجة للمدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم ،
وللبيئة المعدلة على طلاق المدعى عليه للمدعية قبل الدخول والخلوة فقد ثبت لدي
طلاق المدعى عليه (...) لزوجته المدعية قبل ثمانية أشهر قبل الدخول والخلوة ،
وأنها تعتبر طلقة واحدة قبل الدخول والخلوة ، وأفهمت المدعية أنها بانت من زوجها
بينونة صغرى ، ولا عدة عليها لعدم الدخول والخلوة ، وأنها لا تحل له إلا بعقد جديد
مكتمل الشروط و الأركان ، وبذلك حكمت ، وأفهمت المدعية ألا تتزوج حتى يتم اكتساب
الحكم القطعية ، وذلك بتصديقه من محكمة الاستئناف.)
للاطلاع على القضية كاملة اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق