القائمة الرئيسية

الصفحات

هل اختلاف الجنسية مبرر لرد الخاطب في حال رغبت المرأة به ؟


هل اختلاف الجنسية مبرر لرد الخاطب في حال رغبت المرأة به  ؟





جاء في أحد القضايا أن امرأة رفعت شكوى لدى المحكمة تقول فيها (إنني أعيش في وحدة الحماية الاجتماعية في (...) بسبب خلاف أسري، وقد تقدم لخطبتي (...) (... الجنسية)، وصدرت موافقة وزارة الداخلية على ذلك، وأحيلت المعاملة إلى هذه المحكمة، أطلب عقد النكاح لي من قبل فضيلتكم؛ حيث جاء في موافقة وزارة الداخلية بأن ولاية النكاح تكون للقاضي لملابسات القضية، هكذا أنهت.  )

طلبت المحكمة من الأب الجواب على كلام ابنته فقال (ما ذكرته المنهية من أنها ابنتي، وأنها مقيمة حالياً بدار الحماية الاجتماعية بسبب خلاف أسري، وأنه تقدم لخطبتها رجل (... الجنسية) يدعى (...)، وأني أرفض تزويجها منه كل هذا صحيح، وسبب رفضي تزويجها منه أنه (... الجنسية)، وقد اشتهر أن أمثال هؤلاء يتزوجون من السعوديات بغرض استغلالهن؛ حيث يستخرجون سجلات تجارية بأسمائهن ويستخدمونه في التجارة، وإنجاز مصالحهم في البلد، ثم يطلقونهن علماً بأنه لا مانع لدي من تزويجها من شخص غير سعودي شريطة ألا يكون (...) أو (...) أو (...) أو (...)، هكذا أفاد. )

فأجابت المرأة (أولاً/ بالنسبة لمسألة الاستغلال التي يحتج بها والدي فأجيب عنها بأن الاستغلال أمر ظني، وهو أمر يقع من السعوديين وغير السعوديين، ومن أخوتي من تزوجت سعودياً، ثم تطلقت. والتوفيق والسعادة ليست متوقفة على الجنسية. ثانياً/ كما أن والدي لا مانع لديه من تزويجي من غير السعودي عدا جنسيات محددة كما ذكر في إفادته، ومعلوم أنه لا فرق حينئذ بين الجنسيات العربية من ناحية الإستغلال. ثالثاً/ ثلاث من أخواتي متزوجات من غير سعوديين، وهن متزوجات عن طريق المحكمة بسبب عضل والدي لهن، كما أن والدي نفسه سبق أن تزوج من أجنبية. رابعاً/ أختي (...) سبق أن تقدم لخطبتها رجل (...)، ووافق والدي حينذاك على ذلك، لكن أختي رفضت ذلك، هكذا أجابت. )

و بعد أخذ و رد و حضور الخاطب و سماع البينات
حكمت المحكمة (فبناء على ما تقدم من إنهاء المهنية المتضمن طلبها عقد نكاحها على (...)، وجواب والدها على ذلك بالرفض محتجاً باحتمال تبييت الخاطب نية استغلال ابنته للتجارة في البلد كونه غير سعودي؛ ولأن هذا دفع احتمالي لا يوجد ما يعضده، أو يدعو إلى الأخذ به، وهو احتمال يسري على كل خاطب، كما وأن الأب أفاد بقبوله للخاطب لو كان غير سعودي بشرط ألا يكون من جنسيات حددها في جوابه، وتفريقه بين الجنسيات العربية في هذا الأمر لا وجه له، وحيث ظهر لنا من حال الخاطب صلاحه، ومكافأته للمنهية ، واقترن ذلك بالبينة المعدلة التي تشهد بذلك؛ ولأن رفض الأب طلب ابنته يعتبر عضلاً، كما قال في المغني مجلـــ٩ـــد صفحــ٣٨٣ـة : (ومعنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه ... فإن رغبت في كفءٍ بعينه، وأراد تزويجها لغيره من الأكفاء، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلاَ لها). انتهى نصه، وبهذا تنتقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي، كما قال في المغني مجلـــ٩ـــد صفحــ٣٨٢ـة : ( الحكم الثالث : إذا عضلها وليها الأقرب انتقلت الولاية إلى الابعد، نص عليه أحمد؛ وعنه رواية أخرى: تنتقل إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر، وذُكر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وشريح، وبه قال الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له)؛ ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه فقام الحاكم مقامه، كما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه...). انتهى؛ ولذلك كله فقد ثبت لدي عضل والد المنهية لابنته (...)، وانتقال ولاية نكاحها للحاكم الشرعي، وهذا ما ظهر لي، وبه حكمت.)


للاطلاع على كامل القضية  اضغط هنا

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات