تزوجها على أنها
بكر ثم أخبرته أنها مطلقة
قضية عرضت على
المحاكم ربما أنها تتكرر ..
رفع رجل دعوى على رجل وهو
" والد طليقته " و يقول في دعواه عليه (إني خطبت ابنة المدعى عليه (...) ، وقد وافق
على الزواج من ابنته ، وقال لي : إنها بكر ، ثم ذهبنا للإمارة لطلب الموافقة على
هذا الزواج كوني ( غير سعودي ) وهي سعودية ، وبعد الانتهاء من التقديم على الإمارة
رجعنا ، وقال لي : سنعقد لك على البنت ، وتتزوج حتى تخرج الموافقة ، فوافقت على
ذلك ، ثم جرى عقد النكاح بيني وبينها بحضور والدها وليها الشرعي ، ودفعت لهم مهراً
وقدره خمسة وسبعون ألف ريال ، وخسرت على القصر والعشاء خمسة وسبعين ألف ريال ،
وبعد ذهابي وزوجتي للبيت قالت لي : سأصارحك ، أنا متزوجة من قبل ، ومطلقة ولست ببكر
، فجامعتها ، فوجدت أنها ليست ببكر ، أطلب الحكم على ولي المرأة بإعادة ما دفعته
لهم مهراً ، وما خسرته من تكاليف في الزواج ، وقدر ذلك كله مئة وخمسون ألف ريال ،
هكذا ادعى. )
فحكمت المحكمة ( وبناء على ما تقدم من الدعوى ؛ وحيث أقر
المدعي بأنه جامع زوجته بعد علمه بأنها ثيب ، وهذا مسقط لحقه ، ولما قرره العلماء
من أن خيار عيب على التراخي ، لكن يسقط بما يدل على الرضا ، وقد حصل منه وهو
الجماع بعد العلم ؛ لذلك فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي ، و به حكمت.)
للاطلاع على القضية
كاملة اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق