هل يسقط حق الحضانة للأم إذا تزوجت ؟
في قضية عرضت على المحكمة رفعها طليق على طليقته يقول في دعواه (لقد تزوجت المدعى عليها بعقد صحيح في عام 1428 هـ، ودخلت بها الدخول الشرعي، وأنجبت لي على فراش الزوجية بنتا اسمها (...)،
وعمرها خمس سنوات وشهران، وقد طلقت المدعى عليها في عام ١٤٣٠هـ، ومنذ أن طلقتها
وبنتي عندها، وهي التي تتولى حضانتها، وقد تزوجت المدعى عليها منذ أكثر من سنتين؛
وحيث إن
ابنتي ما زالت في حضانة المدعى عليها فإنني أطلب حضانة ابنتي، )
و بعرض الدعوى على المدعى عليه "الأم المطلقة" قالت (ما جاء في دعوى المدعي من العقد وتاريخه والدخول و الإنجاب والبنت واسمها وعمرها وطلاقه لي وتاريخه فهذا كله صحيح، وكذلك ما جاء في دعواه أنني تزوجت منذ أكثر من سنتين، وأن البنت في حضانتي منذ تاريخ الطلاق،فهذا أيضا صحيح؛ وبالنسبة لطلب المدعي فلا أوافق عليه؛ لأن مصلحة البنت في بقائها عندي؛ ولأن زوجي موافق على بقاء البنت عندي؛ ولأنني اشترطت على زوجي أن تبقى البنت عندي، وقد وافق على ذلك، كما أنني أسكن في نفس العمارة التي فيها أهلي حتى تكون البنت في رعاية أكثر، وقد اشترطت زوجة المدعي عدم حضانته لبنتي، ولا أوافق على ذهابها عنده، )
فوجهت المحكمة عدة أسئلة للمدعي "الأب" و نصها (هل تطعن في المدعى عليها بشيء؟ فقال : لا أطعن فيها بشيء، ولا أطعن في
زوجها، ولا في أهلها بشيء، ولكن أريد أن تكون حضانة البنت عندي، ثم جرى سؤاله: هل
ما ذكرته المدعية من أن زوجته قد اشترطت عليه عدم حضانة بنته؟ فقال: إن زوجتي لم
تعارض أن تربي بنتي، ولكن جدها اشترط ألا تربي الزوجة أولادي من غيرها إلا بعد أن
تأذن بذلك، والآن زوجتي راضية، ولا تمانع في أن تكون حضانة بنتي عندي، هكذا أجاب،
ثم جرى سؤال المدعي: هل المدعى عليها تمكنه من زيارة البنت؟ فقال: نعم ،إنني آخذ
البنت كل أسبوع، وهم منتظمون في الزيارة، وفي بعض الأيام آخذ البنت أسبوعا، وهم لا
يعارضون في ذلك، ولكنني أطلب أنتكون الحضانة عندي، )
ثم وجهت المحكمة سؤالا للمدعى عليه "الأم" و زوجها الحاضر معها في
الجلسة (هل
زوجها راض بحضانة البنت؟فقالت: نعم، وهو حاضر، ولا يمانع من ذلك، وفي نفس الجلسة حضر
زوج المدعى عليها (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم (...)، فجرى
سؤاله: هل يمانع في أن تكون حضانة البنت عند أمها التي هي زوجته ؟فقال: لا مانع
لدي من ذلك، وبقاؤها عند أمها لا يؤثر في حياتنا الزوجية، هكذا أجاب )
ثم حكمت المحكمة (فبناء
على ما تقدم من دعوى المدعي وجواب المدعى عليها؛ وحيث أقر المدعي باشتراط ولي
زوجته الحالية بعدم حضانة البنت، وحيث إن المدعى عليها قد اشترطت على زوجها الحالي
حضانة البنت، وأن يسكن في نفس العمارة التي يسكن فيها أهل المدعى عليها فلم يمانع
من ذلك، وحضر وقرر برضاه وقناعته أنه لا يمانع من بقاء البنت عند المدعى عليها،
وأن ذلك لا يؤثر في حياتهما الزوجية؛ وحيث قرر المدعي أنه لا يطعن في المدعية، ولا
في أهلها، ولا فيزوجها بشيء سوى التدخين؛ وحيث دفع والد المدعى عليها وزوجها بأن
ذلك لا يحصل أمام المحضونة، وبما أن المدعى عليها ملتزمة بالزيارة الأسبوعية لوالد
البنت، وأنه في بعض الأيام يأخذها أكثر من وقت الزيارة، ولم يمانعوا من ذلك؛ وحيث
صادق الزوج على هذا كله؛ فبناء عليه فقد حكمت بحضانة البنت (...) لوالدتها مع بقاء
الزيارة للوالد المدعي،وأوصيت الحاضرين جميعا بتقوى الله، والإحسان إلى هذه البنت،
وعدم التأثير عليها بكثرة النزاع والشقاق، وأن ما يزرعه كل منهم في هذه البنت سيجد
ثمرته في مستقبل الأيام. )
..انتهت القضية..
للاطلاع على صك الحكم
كاملا اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق