القائمة الرئيسية

الصفحات


فسخ النكاح بسبب شرب الخمر






جاء في أحد القضايا أن امرأة رفعت قضية على زوجها تقول في دعواها (إن المدعى عليه الحاضر زوجي بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٤٣١٦٨٥٦ في ١٠/ ٩/ ١٤٣٤ هـ على مهر وقدره اثنان وعشرون ألف ريال استلمتها كاملة ؛ وحيث إن المدعى عليه يرفض إتمام حفل الزفاف ، وعمل وليمة العرس حتى تاريخه ، ويتعذر بأعذار غير مقنعة ، علما بأنه سبق وأن أخذني من منزل والدتي لغرض أن نشتري مستلزمات المنزل ، ولكنه ذهب بي إلى أحد الفنادق ، واختلى بي ، ودخل بي الدخول الشرعي ، كما أنه منذ أن عقد علي وهو يسئ الفاظه بي ، ويشتمني ، ويسبني ، وكان أحياناً يأتيني ويكلمني وهو سكران ، كما انه بتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٣٥ هـ اتصل بي ، وطلب مني أن أجعل والدتي تكلمه ، فرفضت ذلك ، فقال لي : إن لم تجعلي والدتك تكلمني فأنت طالق بالثلاث ، فلم أعطه والدتي ، ولم أجعلها تكلمه ، وانتهى الاتصال بيني و بينه على ذلك ؛ لجميع ما سبق أطلب إثبات الطلاق المذكور ، أو فسخ نكاحي منه .  )


طلبت المحكمة من الزوج الجواب على الدعوى فقال (ما ذكرته المدعية من العقد والدخول والمهر وكوني لم أقم بإتمام حفل الزفاف والوليمة ، وأني أخذتها من بيت والدها ، ودخلت بها الدخول الشرعي صحيح ، وسبب عدم إقامتي للوليمة هو ما أمر به من ظروف مالية صعبة ؛ أما ما ذكرته من الطلاق فأنا لا أعلم عن ذلك ، ولا أذكر ؛ لأني وقتها كنت سكران ؛ بسبب أني أتعاطى الخمر ، ولا أعلم هل طلقتها أو لا ، هكذا أجاب ؛ أما ما ذكرته من السباب والشتم غير صحيح . )


فحكمت المحكمة (فبناء على ما تقدم من الدعوي والإجابة ؛ وحيث إن بقاء المدعية في ذمة المدعى عليه ، وحال المدعى عليه ما ذكر من عدم إتمامه للزفاف ووليمة العرس فيه ضرر عليها لا يخفى ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) ؛ وحيث أقر المدعى عليه بطوعه واختياره أنه شارب للخمر ، مما يظهر معه عدم كفاءة المدعى عليه للمدعية ؛ وذلك لشرب الخمر ، وقد قال تعالى : {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًاَ } ؛ ولأن من مقاصد النكاح المودة والرحمة وهو منتف هنا ، وقد قال تعالى : {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} ... الآية ) ، وشرب الخمر من الأسباب المؤدية لنفرة الزوجة من زوجها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن شارب الخمر وعاصرها ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : ( إن على الله عهداً لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال ) الحديث ، كما أن في شرب الخمر ضرراً على الزوجة والأسرة والأبناء وقد قضت الشريعة الاسلامية برفع الضرر ، وحيث لم يثبت ما ذكرته المدعية من طلاق لا بإقرار ولا ببينة ؛ وحيث أقر الطرفان بحصول الدخول الشرعي بينهما ؛ ولجميع ما سبق فقد حكمت بثبوت ما ادعت به المدعية من طلاق كما حكمت بفسخ نكاح المدعية من المدعى عليه على غير عوض ، كما ثبت لدي إقرار المدعى عليه بشربه للخمر وقررت الكتابة للجهة المختصة لإجراء اللازم حيال ما ثبت من شرب المدعى عليه للخمر. )



للاطلاع على  القضية كاملة اضغط هنا

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات