القائمة الرئيسية

الصفحات

 



في قضية غريبة من نوعها في مدينة جدة في المحكمة العامة حضر الزوج " المدعي " و حضر لحضوره المدعى عليها زوجته .. و بعد الإذن له بسماع دعواه قال ( إن المدعی عليها زوجتي بموجب وثيقة النكاح ذات الرقم (...) في 11/ 1/ 1434هـ، الصادرة من المحكمة العامة بمحافظة (...)، ودخلت بها الدخول الشرعي بتاریخ 15/ 12/ 1433هـ، وأنجبت لي على فراش الزوجية ابناً اسمه (...)، المولود في 13/ 9 / 1434هـ، أطلب إحالة طفلي إلى الأدلة الجنائية؛ وذلك لعمل تحليل الحمض النووي للتأكد من نسبته إلي، هذه دعواي.  )

و في تعجب .. سأله القاضي ما سبب دعواك ؟

قال ( إن سبب دعواي أنني حلفت أن أقوم بالتحليل. )

ثم سأله القاضي هل تقدح في دين زوجتك أو عفتها ؟

فقال ( لا، فقد تزوجتها بكرا وجامعتها مرات كثيرة، وليس لي دعوى عليها، إنما طلبي إجراء تحليل الحمض النووي للطفل.  )

ثم حكمت المحكمة ( فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن المدعي يطالب بإجراء تحليل الحمض النووي للطفل (...)، المذكور في الدعوى، ولأن المدعي أقر بالزوجية والدخول بتاریخ 15/ 12/ 1433 هـ، وأنها أنجبت الابن المذكور بتاريخ  13/ 9 / 1434هـ، أي: بعد مضي قرابة تسعة أشهر من الدخول، وهي فترة كافية للحمل؛ ولأن دعوى المدعي لم تقم على بينة، أو سبب شرعي صحيح، أو مصلحة قائمة مشروعة، بل قامت بسبب أن حلف على إجراء التحليل، وهذا سبب غير مشروع، ويفتح بابا للتشكيك في الأنساب التي جاء الشرع بالمحافظة عليها، ولما قرره الفقهاء من أن من شروط الدعوى أن يكون للمدعي مصلحة قائمة مشروعة، وهذا ما أيدته الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية؛ لذا ولكل ما تقدم فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم قيامها على مصلحة، وبه حکمت. )

 

للاطلاع على صك حكم القضية اضغط هنا

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات