رفعت مطلقة على طليقها قضية في المحكمة العامة في الخبر ..
تقول فيها (إن المدعى عليه قد تزوجني، وعقد
علي بالعقد الصحيح ذي الرقم 91 في 24 / 8 / 1424 هـ، ودخل بي الدخول الشرعي، وأنجبت منه (...) وعمره تسع سنوات، و (...)
وعمره خمس سنوات، و (...) أربع سنوات، و(...) وعمره سنتان ونصف، و (...) وعمره سنة
وقد طلقني الطلقة الثانية في 26 / 12 / 1433 هـ، وخرجت من العدة ولم يراجعني، والأولاد بحضانتي؛ لذا أطلب تأمين
سكن لي ولأولادي، هذه دعواي. )
و بعرض الدعوى على المدعى عليه " زوجها السابق " قال (ما ذكرته المدعية في دعواها بخصوص الزواج وعقده وتاريخه والدخول
الشرعي والإنجاب والطلاق وتاريخه وعدم إرجاعها فكله صحيح، وكذلك الأولاد في
حضانتها، ولن أؤمن سكن لها، وإذا كانت لا تريد حضانة الأولاد فأنا سأحضنهم،
ويسكنون معي. )
و بعرض جوابه على المدعية قالت (إن الأطفال صغار في السن، ومنهم من هو في سن الرضاع، ولن أتخلى عن
حضانتهم. )
ثم قرر القاضي الكتابة إلى قسم الخبراء بالمحكمة لتحديد أجرة السكن المناسب و قد وردت الإفادة
من قسم الخبراء و تضمنت (حيث نفيد
فضيلتكم بأننا نرى أن تكون أجرة السكن المناسب لهم هو ألف وخمسمائة ريال شهرياً،
هذا والله يحفظكم ويرعاكم )
و بعرض قرار الخبراء
على الطرفين أجاب المدعى عليه (إن ما يتبقى لي
من راتبي ألفان وستمئة ريال، فكيف أدفع ألفاً وخمسمئة ريال؟! فإنه لا يتبقى منه
سوى ألف ومئة ريال، وأنا غير راض به. ) و قررت المدعية (أنا لا أريد إلا ألف ريال فقط، وسأتكفل بخمسمئة ريال. )
فجرى سؤال المدعى عليه: هل ستقوم بتأمين سكن للأولاد وحاضنتهم بدل
الأجرة المقررة من هيئة النظر؟ فأجاب قائلاً: عندي شقة واحدة، ويأتون للسكن معي
دون المدعية.
ثم حكمت المحكمة (فبناء على ما
تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الأولاد في حضانة المدعية، وبما أن تأمين السكن
للمحضونين والحاضنة من النفقة الواجبة على الأب فيما يفضل على نفسه؛ لقوله تعالى:
{وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول )؛ وبناء على قرار هيئة النظر ذي الرقم 415 في 5/ 6/ 1434 هـ
المشار إليه أعلاه؛ وحيث أقرت المدعية بالتزامها بباقي الأجرة الشهرية، وقدرها
خمسمئة ريال، المقررة من هيئة النظر؛ لذلك كله فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع
مبلغ قدره ألف ريال شهرياً للمدعية؛ أجرة سكن، وهي لأولاده مع حاضنتهم المدعية. )
للاطلاع على صك حكم القضية اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق