حضانة البنت لمن ؟
في
قضية رفعها الأب على زوجته السابقة و أم أولاده في المحكمة العامة بحائل يقول فيها
(إن المدعى عليها كانت زوجة لي، وقد طلقتها ولي منها ثلاثة من الولد، وهم (...)
البالغة من العمر سبع سنوات وسبعة أشهر، و (...) البالغ من العمر خمس سنوات وثلاثة
أشهر، و(...) البالغة من العمر سنة ونصف، وهم في حضانة أمهم المدعى عليها، أطلب
الحكم لي بحضانة ابنتي(...) )
و بعرض الدعوى على
المدعى عليها " الأم" قالت (ما ذكره المدعي من الزواج والطلاق والأولاد
وأعمارهم وحضانتهم عندي كله صحيح، ولا أوافق على نقل حضانة ابنتي (...) إليه؛ حيث
إني أمها، وأنا أحق بها، ونقلها إلى والدها يضر بها وبدراستها )
وبمناقشة
الطرفين ظهر أن المدعي يقيم في الخبر بالمنطقة الشرقية، ومعه والدته وزوجته، وليس
له منها أولاد، والمدعى عليها تقيم مع والديها متنقلة في الرياض وحائل وغير
متزوجة، وعليه طلبت من المدعى عليها إحضار ابنتها (...) في الجلسة القادمة.
و رفعت الجلسة ..
و في
جلسة أخرى حضر الطرفان كما حضرت في هذه
الجلسة الطفلة (...)، وبسؤالها عن رغبتها في الذهاب مع أمها أو أبيها اختارت أمها.
ثم
حكمت المحكمة (فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث اختارت الطفلة (...)
والدتها؛ وحيث إن الأصل في الحضانة أنها من أعمال النساء، والأم أحق بحضانة
أطفالها لما روی أبو داود وأحمد والحاكم وعبد الرزاق أن امرأة أتت النبي صلى الله
عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء،
وحجري له حواء، وإن أباهطلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله
عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنکحي"؛ ولأن الأم أعرف بالأحوال العاطفية
والنفسية التي يحتاجها الطفل، وأقدر على توفيرها، ولها من الصبر في هذه الناحية ما
ليس للرجل، وهي تحضن بنفسها والرجل يحضن بغيره، ولأن الحضانة حق للحاضن يراعى فيه
مصلحة المحضون في ترجيح أحد المتنازعين على الآخر. (مجموع فتاوى شيخ الإسلام 34 /
122)؛ وحيث تعذر الصلح بين الطرفين، ولم يقم بالمرأة مانع يمنع من بقاء ابنتها في
حضانتها؛ لذا فقد حكمت برد دعوى المدعي، وإسقاطها، وأن تبقى
الطفلة (...) في حضانة أمها. )
للاطلاع على صك حكم
القضية اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق