حضانة الولد الصغير
رفعت زوجة قضية على
زوجها تقول فيها (إن المدعى عليه زوجي تزوجني في 3 / 3 /1433 هـ على مهر وقدره
عشرة آلاف ريال، وقد رزقت منه بولد اسمه (...)، وعمره سنة واحدة، وهو عندي الآن
وأنا أعيش في بيت أهلي؛ نظرا لوجود خلافات بيني وبين زوجي؛ لذا أطلب الحكم لي
بحضانة ابني (...)، هذه دعواي . )
و بعرض الدعوى على المدعى عليه " الزوج " فقال (صادق على ما ذكرته المدعية من النكاح والمهر والولد، وأما الحضانة فلا أوافق عليها. )
فوجه القاضي سؤالاً
للزوج هل يطعن في الزوجة بشيء؟ قال: لا
فحكمت المحكمة (فبناء
على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث إن الولد صغير ويحتاج أمه ورعايتها، ولما
قرره الفقهاء من أن أحق الناس بحضانة الطفل هي أمه، ولما رواه عبدالله بن عمرو بن
العاص مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أنتِ أحق به ما لم تنکحي؛
لذلك كله فقد حكمت بأن تكون حضانة الابن (...) لوالدته، وأفهمت المدعى عليه بأنه
سيسلم نسخة من صك الحكم في 3/ 6/ 1435هـ، وأن له مدة ثلاثين يوما لتقديم لائحته
الاعتراضية، فإن لم يتقدم خلال هذه المدة يسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم
القطعية، وبالله التوفيق. )
للاطلاع على صك الحكم
اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق