حق الأم بالحضانة بعد زواجها ..
في قضيةٍ نُظرت في
محكمة الطائف رفعها الأب " المُطلق " على زوجته السابقة يقول فيها (سبق
وأن صدر لي صك زيارة ابنتي (...) البالغة من العمر أربع سنوات، الصادر من فضيلتكم
برقم 34229114 في 3/ 6/ 1434هـ، وقد تزوجت المدعى عليها، وزوجها يقيم في الخرج،
أطلب الحكم لي بحضانة ابنتي لزواج والدتها. )
و بعرض الدعوى على
المدعى عليها " الأم المُطلقة " قالت (ما ذكره المدعي في دعواه من الصك
وتاريخه والزواج فصحيح، غير أن زوجي يقيم في مدينة الخرج، وأنا اقيم في مدينة
الطائف، ولا يحضر لي زوجي إلا في الإجازات فقط، وقد اتفقنا في الصك المشار إليه
أعلاه على أن تكون البنت (...) نهاية الأسبوع لدى والدها، وكذا في عيد الفطر، وزوجي
ليس له ارتباط مباشر بها، ولا أقيم معه إقامة دائمة )
وبطلب البينة منها
على ذلك أبرزت عقد إيجار صادر من مكتب (...) للعقار برقم 01039، والمتضمن ايجار
شقة في الطائف غرفتين بين الطرف الأول (...) والطرف الثاني (...)، وهو زوج المدعى
عليها بمبلغ ثمانية عشر ألف ريال، كما أبرزت عقد نکاح برقم 1789510 / 34 في 24 / 7/
1434هـ، الصادر من المحكمة العامة بمكة، المتضمن اشتراط الزوجة بسكن مستقل، وأن
تكون ابنتها معها .
كما أضافت قائلة (إنني
أحضرت شهود، وأطلب سماع ما لديهم )
ثم حضر
شاهد سعودي الجنسية وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد قائلاً ( أشهد لله تعالى بأن
أختي متزوجة من (...) في محافظة الخرج، وهي تسكن مع والدي ووالدتي كامل الأيام ما
عدا الإجازات فيحضر لها زوجها، وتسكن في البيت المستأجر لها في حي ... )
کما حضر للشهادة شاهد آخر وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب بقوله ( أشهد
لله تعالى أنني أعمل مع والد المدعى عليها، وأقوم بتوصيل المدعى عليها إلى
الجامعة، وإحضارها، وهي تسكن حاليا في الطائف، وزوجها يسكن في الخرج، ولديها شقة
في (...) تذهب إليها في الإجازات مع زوجها، )
وبعرض الشهادة على المدعي أجاب بقوله ( لا أعلم
عن الشاهد وشهادته شيئا. )
ثم
حكمت المحكمة (فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث صادقت المدعى عليها على
دعوى المدعي، ودفعت بما ذكر أعلاه من كون الزواج غير مؤثر، وأن الزوج لا يحضر إلا
في الإجازات الدراسية والبنت حينئذ تكون لدى والدها، ولما أحضرت من بينة موصلة على
ذلك، ولما قرره الفقهاء رحمهم الله بأن الأم أحق بالحضانة من غيرها لكمال شفقتها
ورأفتها؛ ولأن الحضانة حق للمحضون بكل حال، وبقاء البنت لدى أمها أولى في هذا
السن، ولعدم وجود ما يمنع في صورة الزواج هذه من حصول المقصود من حضانة الأم
لابنتها والحالة هذه؛ إذ المقصود بإسقاط الحضانة لزواج الأم ليس الزواج بحد ذاته،
وإنما لمكان الزوج من زوجته، وعدم قيام الأم بحق أطفالها، ومادام أن هذا غير متحقق
هنا؛ لذلك كله فقد حكمت بصرف النظر عن دعوی المدعي بطلب الحضانة، وأخليت سبيل المدعى عليها. )ا.هـ
للاطلاع على صك حكم
القضية اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق