القائمة الرئيسية

الصفحات

مبيت الأولاد عند أمهم أثناء زيارتهم لها

 

مبيت الأولاد عند أمهم أثناء زيارتهم لها  

 


في قضية نظرت في المحكمة في مدينة جدة ..

رفعتها امرأة على زوجها السابق الذي طلقها تقول فيها (  إن هذا الحاضر كان زوجا لي فقد طلقني بتاريخ21/10/1434هـ،،وقد ولدت له على فراش الزوجية أربع أولادهم (...) المولود بتاريخ 8 / 1 / 1416 هـ، و(...)المولود بتاریخ 12/5/1423هـ، و (...) المولود بتاريخ 21 / 2 / 1426 هـ، و (...) المولودة بتاريخ 14/3/1428هـ، وقد منعني من رؤيتهم، أطلب إلزام المدعى عليه بتمکیني من زيارة أولادي (...) و (...) و (...) يومين كل أسبوع. )

طلب القاضي من المدعى عليه الجواب على الدعوى فقال (  ما ذكرته المدعية كله صحيح عدا أنني منعتها من رؤية أبنائها، فالصحيح أنني لم أمنعها، ولا مانع لدي من تمكينها من زيارة أبنائها، لكن هي من تتولى أخذهم، وأنا أتولى ردّهم. )

فقالت المدعية ( إنني امرأة، ولا يمكن لي الذهاب من بيتي في (...) لبيت المدعى عليه ببحرة لأخذ الأولاد. )

بعد ذلك أمر القاضي بالكتابة لقسم الخبراء للإفادة عن الوقت المتعارف عليه في وقت الزيارة، ومكانها، ومن الذي يتولى الذهاب بالأولاد لزيارة والدتهم وردّهم؟ والإفادة عن مدة الزيارة في الإجازات المدرسية والأعياد.

فورد الجواب من قسم الخبراء بما نصه (حضر الطرفان وبمحاولة الصلح تعذّر الإصلاح؛ وحيث إن الطرفين لديهم الابن الأكبر، واسمه (...) وعمره 19 سنة، وهو يقود السيارة؛ عليه نرى أن تكون الزيارة من عصر يوم الخميس حتى عصر يوم السبت من كل أسبوع والإجازات والأعياد مناصفة، كما نرى أن يقوم الابن الأكبر بإيصال أخواته وإرجاعهم).

فحكمت المحكمة ( فبناء على ما سلف، ولأن المدعية طالبت بإلزام المدعى عليه بتمكينها من رؤية وزيارة أولادها (...) المولود بتاریخ 12/5/1423هـ، و (...) المولود بتاريخ 21/2/1424هـ،و (...) المولودة بتاریخ 14/3/1428هـ، وقد وافق المدعى عليه بشرط أن تتولى أخذهم من بيته، ويتولى هو ردهم بعد انتهاء وقت الزيارة، وقد قررت المدعية تعذر ذلك عليها لبعد المسافة بين المكانين؛ ولأن قسم الخبراء قد قدر وقت الزيارة من عصر يوم الخميس حتى عصر يوم السبت من كل أسبوع والإجازات والأعياد مناصفة - حسبما هو مثبت أعلاه - وهو رأي خبير معتبر؛ لأن الزيارة ومقدارها يحدده العرف كما هو مقرر فقها، قال في كشاف القناع: (والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع)، أما ما ذكره قسم الخبراء من أن ابن طرفي النزاع / (...) هو الذي يتولّى توصيل الأولاد للمدعية لزيارتهم وردهم بعد انتهاء وقت الزيارة فهو رأي غير معتبر ولا يلتفت إليه؛ لأن فيه إلزاماً لطرف ثالث بأمر لا علاقة له فيه، ولو كان ذلك ممكناً لوافق المدعى عليه، لكنه قد اعترض على ذلك، ثم إن سلطان الأبعلى ابنه أقوى من سلطان الأم على ابنها، أما ما دفع به المدعى عليه من أن المدعية تشاركه في مسؤولية أخذ الأولاد، أو ردهم فهو دفع غیر معتبر؛ لأن المرأة بطبيعتها يشق عليها الذهاب لأخذ الأولاد، أو ردهم مع بعد المسافة، وكونها لا تستطيع قيادة السيارة، ولا يمكن أن تقيدغيرها كأخيها بأن يتولى أخذهم كل أسبوع، ولا أن تستأجر أحداً تركب معه مسافة طويلة وهو ليس من محارمها؛ ولأن الأب مأمور بحسن تربيته لأولاده ورعايتهم، ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم؛ (وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، ولأن الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم، ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه من ذلك، وامتناعه من ذلك يعد من الإضرار المنهي عنه، والله يقول:{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ }؛ ولأن دعوى الزيارة مشمولة بالنفاذ المعجل؛ لذلك كله فقد قررت ما يلي: أولا/ أمرت المدعى عليه أن يمكن المدعية من زيارة أولادها (...) و (...) و (...) كل أسبوع من الساعة الخامسة عصر يوم الخميس حتى الساعة الخامسة عصر يوم السبت، ويتولى المدعى عليه توصيل الأولاد وتسليمهم لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه بجدة، واستلامهم منها بعد انتهاء وقت الزيارة. ثانياً/ أمرت المدعى عليه أن يمكن المدعية من زيارة أولادها (...) و (...) و (...) في الإجازات الصيفية مدة ستة أسابيع متواصلة تبدأ من أول خميس من بعد مضي سبعة أسابيع من نهاية آخر يوم اختبارات طلاب التعليم العام، ويتولى المدعى عليه توصيل الأولاد وتسليمهم لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه بجدة، واستلامهم منها بعد انتهاء وقت الزيارة. ثالثاً/ يكون الأولاد (...) و (...) و (...) عند والدتهم أول أيام عيد الفطر، وثاني يوم يكون الأطفال عند والدهم، ثم ترجع أوقات الزيارة كما كانت، وفي عيد الأضحى يكون (...) و (...) و (...) عند والدهم أول يوم، وثاني يوم يكون الأطفال عند والدتهم، ثم ترجع أوقات الزيارة کما کانت. رابعاً/ الإجازات المدرسية القصيرة التي لا تقل عن ستة أيام ولا تزيد على أربعة عشر يوماً تكون مناصفة بين الطرفين؛ فالنصف الأول منها يكون الأولاد (...) و (...) و(...) عند المدعية، والنصف الثاني منها يكون الأولاد (...) و (...) و (...) عند المدعى عليه، وكل ذلك أمرت بإنفاذه نفاذاً معجلاً اعتباراً من تاريخ 24/6/1435هـ؛ وبذلك قضيت. ) ا.هـ

عادت القضية بعد أن اعترض على الحكم المدعى عليه  من محكمة الاستئناف وبرفقها قرار دائرة الأحوال الشخصية الثانية  (وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن الزيارة المقررة كل أسبوع ولمدة يومين فيها مشقة على المدعى عليه خاصةً مع اختلاف محل إقامة كل طرف وما يشبه السفر أسبوعياً ذهاباً وعودة؛ وعليه ينبغي مراعاة ما ذكر، والاطلاع على اللائحة الاعتراضية، والعمل بما فيه مصلحة الجميع)

فأجاب القاضي على ما ورد في ملاحظات محكمة الاستئناف ( عليه أجيب أصحاب الفضيلة - وفقهم الله - فأقول: اليس فيها مشقة، والمسافة بين بحرة ووسط جدة نصف ساعة وليس سفراً ولا يشبه السفر، ولو أراد شخص أن يذهب من شمال جدة إلى جنوبها لمكث أكثر من ذلك الوقت، علماً بأنه جرى الاطلاع على اللائحة الاعتراضية - مرة ثانية - ولم أجد فيها ما يؤثر فيما حكمت به وأجريته، وللبيان جرى إثباته، وأمرت بإلحاق ذلك على الصك والسجل، ومن ثم رفع أوراق المعاملة كافة المحكمة الاستئناف التدقيق الحكم حسب التعليمات. )

ثم عادت القضية من محكمة الاستئناف ( وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير من فضيلة حاكم القضية. )

 

 

للاطلاع على صك حكم القضية كاملا اضغط هنا

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. القاضي لا ينظر للواقع وكأنه يعيش في عالم مختلف

    كيف يكون ساعة الى ساعة ونصف ذهاب وأياب كل أسبوع ليس مرهق أو مكلف ولا يعدة مشابع للسفر.

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    ردحذف

إرسال تعليق