القائمة الرئيسية

الصفحات

 

زواج الأم هل هو مسقط لحق الحضانة ؟

 


في قضية نُظرت في المحكمة العامة بمدينة عنيزة رفعها الزوج السابق على طليقته يقول فيها (  إن المدعى عليها كانت زوجة لي، وقد طلقتها بموجب صك الطلاق الصادر من محكمة الرس برقم ...  في 28/5/ 1434 هـ، وكانت قد أنجبت لي على فراش الزوجية بنتاً أسميناها (...) من مواليد 10/ 8/ 1433 هـ، وبما أن المدعى عليها قد تزوجت أطلب الحكم لي بحضانة ابنتي المذكورة.  )

و بعرض الدعوى على المدعى عليها " زوجته السابقة " (ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح، وقد کنت زوجة له، وأنجبت له البنت المذكورة، ثم طلقني بموجب الصك المذكور، وتزوجت بعد ذلك بالمعرف المذكور، وأنا أرغب بحضانة ابنتي، ولا أوافق على تسليمها له.  )

و ناقش القاضي المدعي  " الزوج " هل هو متزوج؟ ومن يسكن معه في البيت؟ وما وجه معارضته في بقاء ابنته لدى والدتها المدعى عليها؟ ( قال: إنني متزوج، ووالدتي تسكن معي في البيت نفسه، ولا أرغب في بقاء ابنتي لدى المدعى عليها؛ لأنها متزوجة من شخص غير قريب لها. )

و ناقش القاضي المدعى عليها " الزوجة " وبسؤال المدعى عليها عن وجه معارضتها على حضانة والد البنت، وسكن والدته معه ( قالت: غير صحيح أن والدته تسكن معه، وحتى لو كانت تسكن معه فأنا لا أرغب في حضانتها وتوليها تربية ابنتي؛ كونها سبب طلاقنا.)

 وبعرض ذلك على المدعي قال: (  الصحيح ما ذكرت ووالدتي تسكن معي. )

ثم حكم القاضي (فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليها صادقت على أنها تزوجت بعد فراقها للمدعي؛ ونظرا إلى أن حق الأم في الحضانة يسقط بزواجها لقوله صلى الله عليه وسلم للأم التي نازعت زوجها في حضانة ولدها: ” أنت أحق به ما لم تنکحي». أخرجه أحمد وأبو داود، ونظرا لكون المدعي أباً وله حق في الحضانة؛ ونظراًلتخلف المدعى عليها عن الحضور على الرغم من تبلغها لشخصها؛ لذا فقد ألزمت المدعیعليها (...) بأن تسلم للمدعي ابنته (...) ليتولى حضانتها، وسيجري إبلاغ المدعى عليها بنسخة من الحكم لتقديم ما لديها من اعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، وقدرها ثلاثون يوماً، فإذا انتهت هذه المدة ولم تقدم ما لديها من اعتراض فإن حقها في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق. )

و بعد اعتراض المدعى عليها على الحكم جاءت الملاحظات من محكمة الاستئناف تقولوبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ الآتي: أولاً/ لم يتحقق فضيلته من تاريخ ميلاد البنت (...) بالوثائق الرسمية. ثانیاً/ حکم فضيلته بحضانة البنت لأبيها مع أنها صغيرة لم تتجاوز السنتين، ولا تستغني بنفسها وهذا محل نظر؛ لأن العبرة بمصلحة المحضون، فإنه لا يقر بيد من لا يحفظه ولا يصونه. ثالثاً/ لم نجد أن فضيلته سأل المدعى عليها عن موافقة زوجها الحالي ببقاء البنت (...) في حضانتها من عدمه، وطلب حضوره وسأله عن ذلك؛ لأن بعض المحققين من أهل العلم قالوا: (إن حضانة الأم لا تسقط إذا رضي الزوج بحضانة الطفل، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي، وغيرهم؛ لأن سقوط حقها لأجل قيامها بحق زوجها، فإذا رضي بقاءها على حقها فهي باقية على حقها فيها، وهذا قياس المذهب في جميع الحقوق، كما أن بعضهم يرى أن البنت تكون عند أمها حتى يستلمها زوجها. رابعاً/ ورد في لائحة دعوى المدعى عليها الاعتراضية أمور مهمة، منها أن والدة المدعي تقيم في (...) التي تبعد عن عنيزة مسافة مئتي کیلو متر، وأن المدعي سيضع البنت عند الخادمة، ولم نجد أن فضيلته ناقش الطرفين عنها، وتحقق مما ذكرته المدعى عليها، وهل من مصلحة المحضونة أن تكون لدى المدعي في بيته الذي تسكنه زوجته ضرة أمها؟ فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر، وإلحاق ما يجريه في الضبط والصك وسجله، وإعادة المعاملة لإكمال لازمها، والله الموفق  )

و أجاب القاضي على ملاحظات محكمة الاستئنافوعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف حفظهم الله عن الملاحظة الأولى بأن ميلاد البنت (...) في 10 / 8/ 1433 هـ، وقد تم إرفاق صورة من دفتر العائلة في المعاملة، وبالنسبة للملاحظة الثانية فهي محل تأمل، وبالنسبة للملاحظة الثالثة فقد جرى سؤال المدعى عليها عن ذلك، فقالت: إن زوجي موافق على بقاء ابنتي معي، وأطلب سماع ما لديه؛ حيث إنه هو المعرف بي المدونة هويته بعاليه، هكذا قالت، ثم جرى مني سؤال زوج المدعى عليها، المعرف بها، فقال: إنه لا مانع لدي من بقاء الطفلة (...) في حضانة والدتها زوجتي هذه الحاضرة، هكذا قال، وبالنسبة للملاحظة الرابعة فقد أفاد المدعي حيالها قائلاً: إنني سأسكن ابنتي معي في بيتي؛ حيث تسكن معي زوجتي ووالدتي، وليس عندي خادمة، هكذا قال. وبسؤاله عن سكن والدته قال: إن والدتي لها سكنان؛ أحدهما عندي في حي (...) ببريدة، والثاني في (...) تذهب إليه للزيارة فقط، هكذا قال. وبعرض ذلك على المدعى عليها قالت: إن والدة المدعي لم تسكن لدى المدعي إلا منذ قرابة أربعة أيام فقط هكذا قالت. )

ثم حكم القاضيوبناءً على ما تقدم، ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة، ولكون زوج المدعى عليها أبدى موافقته على حضانة المدعى عليها الابنتها (...) المذكورة، واستناداً لأقوال المحققين من أهل العلم المشار إليها في الملاحظة، فقد قررت العدول عن حكمي السابق، وأفهمت المدعي بأن المدعى عليها هي الأحق بالحضانة، وبذلك حكمت )

و بعد هذا الحكم قررت محكمة الاستئناف المصادقة على هذا الحكم .

 

للاطلاع على صك حكم القضية اضغط هنا

 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق